المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للبنك عقد برامج خاصة او شراكات تعاون وتكامل مع المراكز -او ما في حكمها- التي تعنى بدعم ورعاية الاسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي والتابعة للقطاع العام, وعقد مثل تلك البرامج والشراكات مع القطاع الخاص او الجمعيات او المؤسسات غير الربحية؛ لتحقيق اهداف اللائحة, وذلك في ضوء احكامها.