المادة 16
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 16 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرر مفتش العمل تقريرا حول زيارته التفتيشية وفقا للمتطلبات والاجراءات التي تضعها الوكالة.