المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على اماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الاحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشات التي تكون اداراتها غير مرضية من ناحية حماية صحة العمال وسلامتهم ، او التي تجري فيها عمليات خطرة او منافية للصحة ، وفي حال اكتشاف اخلال خطير بالاوضاع الواجب مراعاتها في اماكن العمل فعلى المفتش ان يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من تقيد هذه المنشات بمعالجة تلك الاوضاع.