ا- يمت احداث الوظائف في المزيانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في .الخدمة المدنية ب- يجوز للجهة الحكومية تعديل االمس الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيالت االدارية لها الى امس وظيفي اخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقا الطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط اليت تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية باالتفاق مع وزارة المالية، وبم.ا يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ج- يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيالت االدارية لها الى مرتبة اقل، وفقا الطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط اليت تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية باالتفاق مع وزارة المالي .ة، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية