يجب ان يتضمن المقترح -بحسب الاحوال- ما ياتي: ‌ا - معلومات عن المدين ونشاطه. ‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتاثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ‌ج - تحديد اصول المدين وتقدير القيمة الاجمالية لها. ‌د - اي ضمانات يقدمها طرف اخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدما من طرف ذي علاقة. ‌ه - اي ضمانات للمقترح -عينية او شخصية- يقدمها ملاك المدين او مديروه او اي شخص اخر. ‌و - تحديد اصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ‌ز - تحديد اصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ‌ح - بيانات تفصيلية عن الاصول غير المملوكة للمدين المراد ادراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الاصول، واي شرط مرتبط بادراجها. ‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي اقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح الى المحكمة او اي دعاوى يترجح اقامتها، والقيمة التقديرية لها. ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على ان تتضمن الاتي: 1- قيمة الديون, ومنشاها, وموعد الوفاء بها. 2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي انه دائن مضمون. 3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين اذا كانوا اطرافا ذوي علاقة. 4- افصاح عن اي ظروف قد تؤدي الى مطالبات محتملة بموجب احكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح اي من اجراءات التصفية، واي مقترح لتقديم تعويضات جزئية او كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح الى المحكمة او اي دعاوى يتوقع اقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها. ‌ل - تفاصيل اي تسوية مقترحة, بما في ذلك اعادة هيكلة اعمال المدين او انشطته او راس ماله او ديونه, سواء كانت حالة او غير حالة او الحط منها او تاجيل الوفاء بها او تقسيطها او تحويلها الى راس مال في المدين, او غير ذلك. ‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتاثرين، ومبالغها. ‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الاجراء. ‌س - بيانات تفصيلية عن اي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ‌ع - بيانات تفصيلية عن اي اجراءات افلاس عابرة للحدود، قائمة او محتملة. ‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة اي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما ياتي: 1- ان تضم كل فئة اصحاب الحقوق المتشابهة. 2- مدى تاثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين الى اكثر من فئة. ‌ص - اجراءات التصويت. ‌ق - بيان الاحوال التي يمكن ان يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتاخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.