المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على حكم التحكيم الاضافي الاحكام المنصوص عليها نظاما في شان حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة اصدار حكم التحكيم الاضافي.