المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يسند الى الادارة المختصة \- بما في ذلك الادارات المركزية \- اي من الاجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، واي اجراء اخر نص عليه النظام او اللائحة.