المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الارض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها اكثر من شخص, سواء من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الارض.