المادة السادسة عشرة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجامعة - بعد موافقة المجلس - قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، واي مساهمة اخرى من داخل المملكة او خارجها؛ وفق السياسات التي يعتمدها مجلس ادارة الهيئة. وعلى اعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وغيرها من المساهمات للجامعة.