المادة السادسة عشرة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية الى ما ياتي : 1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية . 2- غير عادية : وتعقد عند الحاجة الى النظر في اي امر طارئ يستوجب عقدها. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب المجلس، او طلب يقدمه الى المجلس (10%) على الاقل من الاعضاء العاملين . وعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ استقبال طلب هؤلاء الاعضاء، على ان يكون الطلب مسببا وموضحة فيه الامور التي يطلب عقد الجمعية العمومية لاجلها.