المادة السادسة عشرة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.