المادة السادسة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا اذا حضره اغلبية اعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره 20% على الاقل من الاعضاء. 2 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا اذا حضره ثلثا اعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره 25% على الاقل من اعضائها. 3 - يتولى رئاسة جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين اعضائها من يتولى رئاسة الجلسة.