المادة السادسة عشرة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد شهادة التسجيل وثيقة لاثبات ملكية السفينة، وتمتعها بالجنسية السعودية، ويجب ابقاؤها في السفينة، وتعليق صورة منها في لوحة الاعلانات بالسفينة، ولا تستخدم الا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها، او حجزها، للوفاء بدين او لاي سبب اخر.