المادة السادسة عشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون فرق عمل تشرف على تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية في جميع مناطق المملكة، وتقوم بالدور التنسيقي فيما بين الاجهزة المعنية . ويراس كل فريق احد المختصين في وحدة التوعية الوقائية في فرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة ، ويشارك في عضويته عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة على ان تدعم اعمال هذه الفرق ماليا وفنيا الامانة العامة للجنة.