المادة السادسة عشرة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا التنظيم محل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8 / 3 / 1441ه.