المادة السادسة عشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنسق الجهة المختصة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع اشتراطات وبرامج التوطين التي ستطبق داخل المنطقة بما يحقق اهداف الاستثمار فيها.