عند طلب اقامة مدينة صناعية على ارض مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقا لاحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورا ومشغلا، وتعد الارض مدينة صناعية محددة وتخضع لاحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ا) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.