المادة السادسة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.