المادة السادسة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للمساحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14 / 1 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.