يرفع المحافظ تقارير للمجلس، وفقا لما ياتي: تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما ياتي: ا‌- ما انجزته وحققته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات. ب‌- تقويم شامل لمنظومة ادارة الطوارئ في المملكة خلال سنة التقرير. تقارير - حسب الحاجة - عن موضوعات معينة ترى الهيئة اهمية الرفع عنها.