المادة السادسة عشرة
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للجمعية امانة عامة تتولى اعمال سكرتارية الجمعية واجهزتها، يراسها امين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الجمعية وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما ياتي: 1 - ادارة شؤون الجمعية. 2 - تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الاخرى. 3 - التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود. 4 - اتخاذ ما يلزم في شان تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس. 5 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الجمعية، وعرضها على المجلس. 6 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي. 7 - تشكيل اللجان المؤقتة. 8 - تزويد وزارة التجارة والصناعة بتقرير مراقب الحسابات، للاطلاع والاحاطة. ويتولى نائب الامين العام ما يسنده اليه الامين العام من صلاحيات، ويقوم بمهماته عند غيابه.