المادة السادسة عشرة
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.