المادة السادسة عشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجمع الى الملك -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.