المادة السادسة عشرة
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس - من حيث اوضاعهم الوظيفية للاحكام المعتمدة بالامر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4/ 1426ه. تعديلات المادة المادة السادسة عشرة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء (741) وتاريخ 1442/12/24ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".