المادة السادسة عشرة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة عشرة: احلال عبارة "المدن الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "المدن الاقتصادية"، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. تصدر الهيئة تصاريح العمل داخل المدن الاقتصادية، على ان تعطى الاولوية للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.