المادة السادسة عشرة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوما من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.