المادة السادسة عشرة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة عشرة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح الاولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات للمشروعات الصناعية التالية : 1 - المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الاجنبية او تنافسها . 2 - المشروعات التي تنتج سلعا للتصدير . 3 - الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس . 4 - المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لاغراض النهوض بها . 5 - المشروعات ذات الاهمية الاقتصادية الخاصة او التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة . 6 - الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية . 7 - المشروعات التي تعمل على حماية البيئة . 8 - المشروعات التي تؤدي الى تطوير وتوطين التقنية .