المادة السادسة عشرة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة السادسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل مرخص له ان يراعي مقتضيات الامن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الاعلان.