يكون نقل اعضاء الهيئة داخل نطاقها، او ندبهم، او اعارتهم بقرار من مجلس الهيئة، وتكون مدة الندب او الاعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى، على انه يجوز للمشرف في الحالات الاستثنائية ان يندب احد اعضاء الهيئة داخل نطاقها، او خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في العام الواحد.