المادة السادسة عشرة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة السادسة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير -او من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافاة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط الا يكون من الموظفين او العاملين في الامانة او البلدية او من المستعان بهم في شان ضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابة او التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض. للوزير -او من يفوضه- منح من يتولى ضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابة او التفتيش من المتميزين مكافات لغرض تحسين الاداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.