المادة السادسة عشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون مصلحة الانسان الذي يجرى عليه البحث المتوقعة او المنتظرة من اجراء التجربة او البحث العلمي عليه ، اكبر من الضرر المحتمل حدوثه .