المادة السادسة عشرة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تبلغ الجهة الحكومية المستاجرة -عبر البوابة او باي وسيلة اخرى تحددها اللائحة- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد اخلائه او في نهاية عقد الاستئجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم. 2- اذا لم يحضر المؤجر او من يمثله في الموعد المحدد، يقوم ممثل الجهة الحكومية المستاجرة -بالاشتراك مع مندوب من الامارة او المحافظة او المركز- بتوقيع محضر بذلك، وتسليم مفاتيح العقار الى الامارة او المحافظة او المركز؛ وتعد مسؤولية الجهة الحكومية المستاجرة منتهية بعد تاريخ توقيع المحضر، ولا تدفع اجرة عن اي مدة بعد هذا التاريخ، ولا تكون الجهة مسؤولة عن اي ضرر يقع على العقار بعد ذلك.