المادة السادسة عشرة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة امن الدولة، والهيئة الوطنية للامن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الاخرى ذات العلاقة- اعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات. وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.