المادة السادسة عشرة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسري هذا النظام على ما ياتي: ١– الادوية. ٢– المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة. ٣– المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لاغراض عسكرية.