يمنع مقدمو الخدمة من الدخول في اي اتفاق لربط الاتصال البيني او النفاذ اذا كان من شانه تعريض اي شخص او ممتلكاته للخطر، او الاضرار بشبكات او خدمات اتصالات او تقنية معلومات اخرى.