المادة السادسة عشرة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - ان تعمل على استعادة الاثار الوطنية، وان تساعد على اعادة الاثار الاجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة واليها، وذلك وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها.