للمجني عليه - او من ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى امام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال ابلاغ المدعي العام بالحضور.