المادة السادسة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
على المصنع توفير خدمات ما بعد البيع للاجهزة والمستلزمات الطبية التابعة له، وتطبق في هذا الشان الاحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: