المادة السادسة عشرة من نظام الأحداث
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأحداث؟
لا تخل الاحكام الواردة في النظام بالاحكام المقررة شرعا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: