المادة السادسة عشرة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة- ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة.
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.