المادة السادسة عشرة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، واصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء.
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.