المادة السادسة عشرة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في الايجاب والقبول: ١\- ان يكونا متوافقين صراحة. ٢\- ان يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح ان يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما؛ وذلك وفقا لما تقرره الاحكام النظامية في هذا الشان. ٣\- ان يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين الى مستقبل.