المادة السادسة عشرة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يجب ان يتوافر في طالب الرخصة الكفاية الفنية والقدرة المالية وفقا لنوع الرخصة المطلوبة، مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقا لما تحدده اللوائح.