المادة السادسة عشرة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة – عدم الموافقة على طلب الترخيص، او تقييد الترخيص القائم، او الغاؤه.
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.