المادة السادسة عشرة
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السادسة عشرة: ١\- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، اذا كان صاحب الامتياز شخصا ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح اي من اجراءات التصفية له بموجب نظام الافلاس او بوفاته او بفقده الاهلية او بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة اعمال الامتياز. ويجوز ان تتضمن الاتفاقية حكما يقضي بانتقالها في حالات الوفاة او فقدان الاهلية و نشوء المانع الصحي الى واحد – او اكثر – من ورثة صاحب الامتياز او الى شخص اخر. ٢\- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، اذا كان صاحب الامتياز شخصا ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريا او بافتتاح اي من اجراءات التصفية له بموجب نظام الافلاس او بانقضائه. ولا يرتب تحوله او اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية اخر، انقضاء الاتفاقية.