المادة السادسة عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشان؛ بصورة من القرار الصادر عنها بايقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة اجراءات ذلك.