المادة السادسة عشرة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمستاجر ترتيب حقوق على ملكية الاصل، او رهنه لطرف ثالث الا بموافقة محررة من المؤجر.
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.