المادة السادسة عشرة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن منفصلا عن ايصال التخزين ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك ايصال التخزين بذلك.