يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير: ١- كل من قلد او زور او استعمل مع علمه بالتزوير بصمات الات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، او البصمات او العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية. ٢- كل من استعمل الات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك.