المادة السادسة عشرة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب الا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال اجراءات التحكيم ان يصرح – كتابة – لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شانها ان تثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، الا اذا كان قد سبق له ان احاطهما علما بها. ٢\- يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوى وسماعها – ولو لم يطلب ذلك احد طرفي التحكيم – في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي. ٣\- لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حياده او استقلاله، او اذا لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ٤\- لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لاسباب اتضحت بعد ان تم تعيين هذا المحكم.